حدد اعضاء مجلس الشورى الاسلامي، الاشخاص والمؤسسات الامريكية المشمولة بالعقوبات والرد بالمثل، في اطار مشروع قانون مواجهة الاجراءات الامريكية المتهورة والارهابية في المنطقة.

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء، ان اعضاء مجلس الشورى الاسلامي صادقوا على المادة 4 من مشروع "مواجهة الاجراءات الامريكية المتهورة والارهابية في المنطقة"، حددوا فيها الاشخاص والمؤسسات الامريكية المشمولة بالعقوبات والرد بالمثل.
وفيما يلي نص هذه المادة:
نظرا الى دعم الحكومة والقوات العسكرية والمخابراتية الامريكية العلني والسري للجماعات الارهابية، والاعترافات المتكررة لبعض المسؤولين الامريكان (ومن بينها وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك) بتأسيس الجماعات الارهابية وتقديم الدعم الشامل لها، ومن بينها انشاء جماعة داعش الارهابية، فانه من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر هذه المجموعة من القوات العسكرية والمخابراتية الامريكية داعمة للجماعات الارهابية في المنطقة، لذلك فان هؤلاء الاشخاص والكيانات مشمولين بالعقوبات المندرجة في القسم السادس من هذا القانون:
1- القوات العسكرية والمخابراتية الامريكية وقادتها ومسؤوليها الذين لهم دور مؤثر في دعم الجماعات الارهابية والمتطرفة في المنطقة من امثال داعش وجبهة النصرة، من النواحي المالية والمخابراتية والعسكرية والتسليحية والتدريبية.
2- الشخصيات الامريكية التي لها مشاركة مؤثرة في انشطة القوات العسكرية والمخابراتية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3- الشخصيات الامريكية التي لها مشاركة مؤثرة في تنظيم الدعم المالي والاستراتيجي او تنفيذ الاعمال الارهابية ضد مصالح او رعايا ومواطني الجمهورية الاسلامية الايرانية.
4- الشخصيات الامريكية التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر زمرة (مجاهدي الخلق) المنافقين الارهابية او باقي الجماعات المتطرفة والارهابية ومن بينها داعش وجبهة النصرة، عن طريق تقديم المساعدات المالية والسياسية والدعائية والثقافية والتسلحية والمخابراتية.
5- الشخصيات الامريكية التي لها دور مؤثر في دعم الارهاب الحكومي مثل ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة وخاصة في فلسطين ولبنان.
ملاحظة 1: وزارة الخارجية مكلفة في غضون ثلاثة اشهر وبالتعاون مع فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية، وفقا للتسلسل الهرمي، وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، وزارة الامن والبنك المركزي، بالتعرف على الاشخاص المشمولين بهذه المادة، وتسجيل اسمائهم في قائمة ونشرها بالتنسيق مع المجلس الاعلى للامن القومي، وتحديث هذه القائمة كل ستة اشهر، وفي اي وقت اذا اقتضى الأمر.
الملاحة 2: بهدف مكافحة الارهاب وفي اطار تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في المادتين 8و9 من قانون العقوبات الاسلامية، فان السلطة القضائية مكلفة بتخصيص فرع او فروع في المحاكم الجزائية المختصة بالبت بالجرائم الارهابية، المشار اليها في بنود المادة 1 من قانون مكافحة تمويل الارهاب التي يرتكبها اشخاص ومنظمات ارهابية مدعومة علنا وسرا من قبل امريكا او الدول المعادية الاخرى ضد ايران، وان اي شكل من اشكال التعاون مع الحكومة والقوات العسكرية والمخابراتية الامريكية في تنفيذ الجرائم الارهابية، يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص وعليها في المادة 508 من قانون العقوبات الاسلامية./انتهى/