أقرّ مجلس الشورى الاسلامي بالمادة الاولى والثانية من مشروع قانون تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الرش بالحمض وحماية المجني عليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الشورى الاسلامي صادق اليوم على المادة الاولى من مشروع قانون تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الرش بالحمض وحماية المجني عليه، بعد تصويت 147 نائب لصالح القرار من اصل 215 نائب، ومعارضة 16 نائب وامتناع 4 نواب من التصويت.

وبومجب المادة الاولى من هذا القانون، من قام برش الحمض أو اي تركيبة كيميائية مشابهه وبأي كثافة على شخص آخر وبشكل متعمّد، وفي حال طلب وليّ الدم، عقوبته هي القصاص بالمثل (الرش بالحمض) وفقا للقوانين والشروط المحددة في كتاب القصاص.

كما وواصلت السلطة التشريعية جلستها لدراسة مشروع قانون تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الرش بالحمض، حيث أقرت بالمادة الثانية من القانون المذكور بعد ان صوت لصالحها 158 نائب وعارضها 9 نواب.

وحسب المادة الثانية، في حال عدم تنفيذ عقوبة القصاص بالمثل بسبب ما، كإمتناع اولياء الدم عن تنفيذ القصاص او هروب المعتدي، سيترتب عليه دفع الدية وفقا للقوانين الموجودة، اضافة الى مدة سجن تطال من 5 حتى 25 عام حسب نسبة الضرر، أو أكثر من 25 عام في حال ان أدى الاعتداء الى تغيير شكل المجني عليه بشكل دائم.

ووفقا للملاحظة الاولى من هذه المادة ، وفي اطار حماية المجني عليه، في حال غياب الجاني بسبب موته او هروبه، سيتم دفع الدية من امواله، وأن لم تكن أمواله كافية او لم يتم التعرف على هويته، ستدفع الدية من المال العام./انتهى/.