أعلن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، عن السياسات العامة للنظام التشريعي تنفيذا للبند الأول من المادة 110 من الدستور الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله السيد علي الخامنئي أعلن في إطار تنفيذ البند الأول من المادة 110 من الدستور، عن السياسات العامة للنظام التشريعي، ونظراً لأهمية القضية فقد أكد على الهامش أنه "يجب إبلاغ السياسات للسلطات الثلاث. وإن السلطات الثلاث عليها جدولة الإجراءات زمنيا والإبلاغ عن التقدم المحرز".

فيما يلي السياسات العامة للنظام التشريعي التي أقرّها قائد الثورة الإسلامية بعد إجراء مشاورات مع مجمع تشخيص مصحلة النظام:

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسات العامة للنظام التشريعي

1- النظر إلى الموازين الشرعية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في تنظيم القوانين والمشاريع واللوائح والموافقة عليها.

2- تقييم وتعديل القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد من حيث عدم معارضتها مع الشريعة الإسلامية ودستور جمهورية إيران الإسلامية وإنشاء الآلية اللازمة لضمان المادة الرابعة من الدستور.

3- تحديد الآلية المناسبة لعدم تعارض القوانين مع الدستور.

4- الإشراف على عدم معارضة القوانين أو تطابقها مع السياسات العامة للنظام بالتعاون مع مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام واعتماد القوانين اللازمة لتحقيق كل السياسات العامة للنظام.

5-تعيين حدود صلاحيات واهلية مراجع سن القوانين والضوابط مع تقديم تعريف واضح ومحدد عن "القانون" ، "اللائحة، القرار المصادق عليه، التعميم؛ ضمن المادة 138"، "قانون الاختبار والنظام الاساس ضمن المادة 85"، "برنامج ونهج الحكومة والقرارات ضمن المادة 134"، "آراء وحدة المنهج والضوابط ضمن المادة 161" وسائر الضوابط وكذلك تصنيف وتحديد هرم سياسات وقوانين وضوابط البلاد على اساس نص او تفسير مواد الدستور حسب الحالة، عن طريق مجلس الشورى الاسلامي.

6-تعيين حدود صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي في تعديل اللوائح مع الاخذ بنظر الاعتبار اهداف اللائحة.

7-تحديد نطاق صلاحية مجلس الشورى الاسلامي في المصادقة على هيكلية ونصوص ميزانية البلاد العامة (تخمين العوائد ، الاهدف المرسومة، حالات النفقات و...) من خلال المصادقة على القوانين اللازمة وتعديل النظام الداخلي للمجلس.

8-تحديد واجبات الحكومة والمجلس حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحياتهم، الواجبات القانونية لرئيس الجمهورية ضمن المادتين 60 و 124 من الدستور، وأي دمج، ضم، فصل، وايجاد المنظمات الادارية، عبر المصادقة على القانون.

9-التزام مبادئ التشريع وصياغة القانون وتحديد الالية وتطابق اللوائح ومشاريع القوانين مع التاكيد على:

-امكانية تنفيذ القانون وامكانية معايرة تنفيذه.

-تلبية الحاجات الحقيقية.

-الشفافية وعدم الغموض.

-القوة في التعابير والمصطلحات القانونية.

-تبيان التعريف التخصصي لكل من اللوائح ومشاريع القوانين والسبب في اقتراحها.

-الابتناء على وجهات النظر الخبرائية وتقييم تاثير تنفيذ القانون.

-الاستقرار والرؤية بعيدة الامد والوطنية.

-انسجام القوانين وعدم تغييرها او تعديلها ضمنيا من دون ذكر التعريف التخصصي.

-استقطاب الحد الاقصى من المشاركة الشعبية، المعنيين، والمؤسسات القانونية الشعبية التخصصية والمهنية في مسيرة التشريع.

-اعتماد العدالة محورا في القوانين وتجنب التمييز المجحف، عمومية القوانين وطبيعتها الشاملة والكاملة وتجنب الاستثناءات القانونية قدر الامكان.

10-تحديد عناوين القوانين الشاملة، تبويب، تنقيح، وتحديد تعريف القوانين الموجودة في البلاد خلال الخطة التنموية السادسة.

11-تعيين آلية من قبل مجلس الشورى الاسلامي لتحديد امكانية الطرح في مجلس الشورى الاسلامي (موضوع المادة 75 من الدستور) قبل الطرح واعلان الاستلام.

12-وضع ضوابط وتحديد حب نصاب عال للارجاع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام في حالات تناقض قرار مجلس الشورى الاسلامي مع راي مجلس صيانة الدستور.

13-اعادة النظر في قرارات تمت المصادقة عليها في مجمع تشخيص مصلحة النظام على اساس المصلحة من حيث تحديد مرحلة اعتبار المصلحة.

14-التزام الاهلية الذاتية للسلطات الثلاث في القوانين المتعلقة بتاسيس مؤسسات مثل المجالس العليا، اعادة النظر في القوانين الموجود في هذه المؤسسات، تخمين الالية القانونية الفاعلة اللازمة لضمان عدم تباين قراراتها مع القوانين العادية.

15-تحديد اولويات التشريع حول محور: حل عقد الشؤون التنفيذية في البلاد، المواد غير المنفذة في الدستور، وثيقة الافاق المستقبلية، السياسات العامة للدولة، خطة التنمية الخمسية، ومطالب قائد الثورة.

16-التزام تدابير القيادة العامة للقوات المسلحة في تشريع القوانين للقوات المسلحة.

17-ترويج ومأسسة ثقافة التزام وتمكين واحترام القوانين وتحويل ذلك الى مطلب عام./انتهى/