وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر قراراً بإعلان حالة طوارئ تدوم 3 أشهر يوم 15 مارس/آذار 2011، بعد يوم من وصول قوافل عسكرية من السعودية والامارات، قامت بدخول البحرين إثر طلب الحكومة البحرينية للمساعدة العسكرية في قمع المتظاهرين.
وفي وقت مبكر من 15 مارس/ آذار، قبل قرار الملك، كانت شرطة مكافحة الشغب قد تورطت في أعمال عنف بعدة قرى شيعية، خلّفت قتيلين اثنين على الأقل ومئات المصابين، بعضها إصابات جسيمة.
ونقل وقع الملتقى عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش, قوله: "قرار الملك حمد لا يمنح السلطات الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات. العالم يراقب ليرى إن كان البحرين سيحترم الحقوق الأساسية لمواطنيه جميعاً".
قرار الملك بإعلان حالة الطوارئ جاء بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المظاهرات المستمرة والكبيرة المناهضة للحكومة، وجميعها تقريباً كانت سلمية. في البداية ردت السلطات على التظاهرات بالاستخدام غير القانوني للقوة المميتة، فقتلت سبعة متظاهرين بين 14 و18 فبراير/ شباط بعد أن عاود المتظاهرون احتلال دوار اللؤلؤ بالمنامة، مركز التظاهرات المعارضة للحكومة. في 19 فبراير/ شباط، سحبت الحكومة قواتها الأمنية. لكن في 11 و13 مارس/ آذار، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية والهراوات ضد المتظاهرين السلميين، فأصابت المئات.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليه البحرين في 2006، يسمح ببعض القيود على بعض الحقوق أثناء فترات الطوارئ العامة المُعلنة رسمياً التي "تهدد حياة الأمة". طبقاً للجنة حقوق الإنسان – الهيئة الدولية المشكلة من خبراء والمخولة مراقبة التزام الدول بالعهد – فإن أي تنصل من الحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون استثنائياً ومؤقت وأن "يقتصر على الحد المطلوب بناء على جسامة الموقف". بعض الحقوق الأساسية – مثل الحق في الحياة والحق في أمان المرء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – لابد من احترامها، حتى أثناء الطوارئ العامة.
وبموجب القانون الدولي، فلا يحق للدول التذرع بالطوارئ كي تسمح بالحرمان التعسفي من الحرية أو الاحتجاز للأفراد دون الإقرار باحتجازهم، أو أن تنحرف عن الالتزام بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب. الأشخاص الذين يُحتجزون حجزاً إدارياً بموجب حالة طوارئ مشروعة يجب أن يتمتعوا في الحد الأدنى بالحق في المثول أمام سلطة قضائية فور القبض عليهم، أو إخطارهم بالأسباب وراء الاحتجاز، وأن يُتاح لهم فوراً مقابلة المحامين وأسرهم. كما يجب أن يُسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم في جلسات قضاء عادلة، وأن يسعوا لطلب التعويض على المعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي.
في وقت مبكر من 15 مارس/آذار، كانت قوات الأمن قد تورطت في مصادمات في عدة قرى شيعية على مشارف المنامة، حيث أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية وخراطيش البنادق. أدت المصادمات إلى وفاة شخصين اثنين على الأقل. أحمد فرحان – وصفته وسائل الإعلام بشخص يبلغ من العمر 24 عاماً يسكن بسترة – توفي بخراطيش بنادق، تم إطلاقها عليه من مسافة قريبة فخلّفت فجوة كبيرة في رأسه. كما توجد تقارير متعارضة حول ملابسات وفاة هذا الرجل. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البحرينية أن تحقق فوراً وبشكل نزيه في مقتل هذين الشخصين.
وقال جو ستورك: "لا يمكن للبحرين أن تتخلى عن التزاماتها بموجب القانون الدولي بعد أن استعانت بقوات أجنبية لأغراض حفظ القانون والنظام". وتابع: "على القوات السعودية وغيرها أن تلتزم بمعاهدات حقوق الإنسان والمعايير الدولية المنطبقة على القوات البحرينية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات البحرين ومجلس التعاون الخليج الفارسي، وكذلك قوات الأمن الأخرى المنتشرة في البحرين، مُلزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى وإن كانت بعض الدول، مثل السعودية، من غير الأطراف في العهد. كما أن عليها الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى اشتباكها مع المتظاهرين. المبادئ الأساسية لا تسمح لقوات إنفاذ القانون باستخدام القوة إلا بشكل متناسب وضروري من أجل حماية الأرواح، والقوة المميتة لا تُستخدم إلا عندما لا يكون لها بديل لحماية الأرواح. المبادئ الأساسية تطالب الحكومات بضمان أن الاستخدام التعسفي أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة./انتهى/
رمز الخبر 1276307
تعليقك