وقال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه منذ إنشاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام القضائي لمنظمة الأمم المتحدة، ومنذ تلقيها أول دعوة قضائية من ألبانيا ضد بريطانيا عام 1947، والتي قضت فيها المحكمة في عام 1949 كأول قضاء يصدر عنها، كافة الدول المدعى عليها في النزاع المعروض أمامها تدفع بذات الدفع الذي دفعت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الشكوى الإيرانية ضد أمريكا بشأن العقوبات بأن المحكمة "غير مختصة".
وأضاف سلامة، أن دفع الدول المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع المعروض هو أمر دفعي من جانب أطراف النزاع، لكن المحكمة هي التي تحسم الأمر وتصدر حكما باتا غير قابل للطعن أو الاستئناف بأنها "مختصة أم غير مختصة"، ويسمى دفع الدول المدعى عليها في مصطلحات المحكمة "بالدفع الأولي"، ويجب على الدولة التي تدفع بعدم اختصاص المحكمة ما هو الأساس القانوني وهل يتوافق هذا الأساس مع الأسس التي تنظم عمل المحكمة للدفع بعدم اختصاص المحكمة.
وأشار خبير القانون الدولي إلى أن المفاجئ في الموضوع الأمريكي الإيراني لغير المختصين والمهتمين بالقضاء الدولي، أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في البداية بإن تصدر تدابير تحفظية "مؤقتة"، كمثال للتدابير التي تطالب بها إيران المحكمة لإصدارها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إصدار المحكمة "أمرا" وليس حكما قضائيا، بمثل تلك التدابير المؤقتة والتي كانت قد أمرت بها مؤخرا ضد دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لطلب دولة قطر، ثم تأتي المحكمة بعد ذلك لتصدر حكما قضائيا مبرما بعدم اختصاصها بالقضية المعروضة أمامها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
ولفت سلامة إلى أن الشكوى الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية لها طابع خاص نظرا لأن معاهدة الصداقة الموقعة بين الدولتين عام 1955، بها بند هام يقول إن الدولة الطرف في المعاهدة لها الحق في اتخاذ تدابير أمنية، أو أيه تدابير ترعى مصالحا الأمنية العليا، وهو ما دفعت به الولايات الأمريكية به أمام المحكمة والتي لا يمكنها بأي حال من الأحوال التغاضي عنه.
المصدر: سبوتنيك
تعليقك