٠٢‏/٠٩‏/٢٠١٨، ٩:٥٦ ص

ورقة طهران في محكمة لاهاي

ما هي معاهدة الصداقة بين ايران وامريكا؟

ما هي معاهدة الصداقة بين ايران وامريكا؟

تضمنت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، الموقعة في طهران في 15 آب/أغسطس عام 1955، ثلاث وعشرين مادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وكالة مهر لأنباء- القسم العربي: استندت الشكوى الإيرانية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، الموقعة في طهران في 15 آب/أغسطس عام 1955 ، وتقدم وكالة مهر للأنباء نص المعاهدة الذي يتضمن ثلاث وعشرين مادة وجاءت كالتالي:

بناء على رغبة المملكة الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين في كلا البلدين وتوطيدها بشكل ثابت، وتأكيداً على ضرورة الإلتزام بالثوابت العليا لتنظيم العلاقات الإنسانية وتشجيع التجارة وتأسيس استثمارات وعلاقات اقتصادية أقرب بشكل عام بين الشعبين والحكومتين بما يخدم مصلحة البلدين ولاعادة ترتيب العلاقات القنصلية بناء على أساس القواعد، فاعتزم الطرفان على ابرام معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية على أساس المعاملة بالمثل وعلى هذا الأساس يتم تعيين الأشخاص التاليين باعتبارهم الممثلين المفوضين:

بالنيابة عن صاحب الجلالة ملك ايران: الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السيد "مصطفى سميعي"

وبالنيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: سفير الولايات المتحدة الخاص ومفوضها في طهران السيد "سيلدن شيبين".

بعد تبادل الممثلين المذكورين أعلاه أوراق التفويض الخاصة بهما والتأكد من صحتها ورسميتها، وافقا على ما يلي:

المادة 1- تقام بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية علاقات سلام راسخة ودائمة وصداقة قوية.

المادة 2-1- يؤذن لرعايا كلا الطرفين المتعاقدين الساميين الدخول إلى أراضي الطرف الثاني والإقامة بها بهدف التجارة بين الدولتين وإقامة نشاطات تجارية بهدف تعزيز الإستثمارات وتنمية وتوجيه العمليات المتعلقة بتلك المشاريع حيث يتطلب حجم كبير من الراسمال، على ألا تكون شروط التراخيص الممنوحة لرعايا الدولة الأخرى أصعب من الشروط الممنوحة لأي دولة ثالثة.

 2.  يتمتع رعايا كلا الطرفين المتعاقدين الساميين ضمن أراضي الطرف الثاني بشكل فردي أو عبر جمعيات (Associations) بالمزايا التالية شرط الا تكون مخالفة للنظام العام أو الأمن أو الأخلاق:

أ.-  السماح بالتنقل الحر والإقامة في أي مكان.

ب. حرية الإعتقاد وحق ممارسة الشعائر الدينية.

ج. السماح باستخدام الأنشطة التربوية والتعليمية والعلمية و...

د- السماح بجمع وإرسال المعلومات بهدف نشرها في الخارج لتوعية الرأي العام ومن جهة أخرى للتواصل مع أشخاص خارج وداخل تلك الأراضي، والسماح لهم بممارسة أعمالهم التي تمكنهم من ذلك تحقيق ذلك وفقاً لقوانين ترخيص مزوالة المهنة في الأعمال المذكورة.

3. أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تلغي حق أي طرف من طرفي المعاهدة الساميين بالتدخل لحماية القوانين والأمن العام وحفظ السلامة والاخلاق واتخاذ التدابير اللازمة وطرد رعايا الطرف الآخر للاسباب المذكورة وعدم السماح لهم بدخول إلى أراضيها أو السفر ضمنها.

4.  سيحظى رعايا كلا الطرفين المتعاقدين بمستوى عال من الدعم والأمن الدائم ضمن أراضي الطرف الآخر، وفي حال تم توقيف أحد الرعايا يتوجب التعامل معه بعدل وانسانية ضمن النحو المطلوب، على ان يتم ابلاغ الممثل السياسي أو قنصل بلاده في حال طلبه دون تأخير ومنحه فرصة كاملة لحماية مصالحه وإطلاعه على التهم الموجهة إليه بأسرع وقت ممكن وتوفير التسهيلات اللازمة له للدفاع عن نفسه، والتحقق في قضيته بشكل مباشر وحيادي وإصدار الحكم اللازم.

المادة 3 -1 -  سيتم الإعتراف بالشخصية القانونية للشركات المؤسسة وفقاً لقوانين ومقررات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين الساميين، وذلك ضمن الأراضي التابعة للطرف الثاني. لكن من المؤكد أن الإعتراف بالشخصية القانونية للشركات لا يخولها لإقامة أنشطة تخلق من خلالها فرص عمل لم تؤسس له في الأصل. المقصود من الشركات في هذه المعاهدة هي شركات  (Partnerships) و (Corporations)  وشركات وكافة جمعيات  (Associations) ذات مسؤولية محدودة أو غير محدودةو  التي تم تشكيلها لاغراض  ربحية أو غير ربحية.

 -2 يمكن لرعايا وشركات كلا الطرفين المتعاقدين الساميين في جميع المراحل القضائية من دفاع ومتابعة حقوقهم الإتاحة الحرة للمحاكم والمؤسسات الإدارية في الدولة الأخرى بهدف تنفيذ العدالة بحيادية بأسرع وقت ممكن. وفي أي حال فأن الظروف التي تحكم هذه الإتاحة لن تكون أصعب مقارنة بتلك التي تنفذ بخصوص شركات الطرف المقابل أو شركات طرف ثالث. كما ستتمتع الشركات غير العاملة في داخل البلد بالإتاحة المذكورة أعلاه دون الحاجة إلى تسجيل أو عملية اضفاء الطابع المحلي.

3.  لا تمنع تسوية الخلافات الخاصة ذات الوجه القانوني المختصة برعايا وشركات كلا الطرفين المتعاهدين الساميين في أراضي كل طرف، وفي الحالات التي يتم فيها التسوية في المواد المذكورة من خلال التحكيم كون الحكم اجنبياً أو مكان التحكيم خارج البلد  لا يمنع تنفيذ الأحكام الصادرة. (وكالة مهر للأنباء)

المادة  4 -1 - يتوجب على کلا الطرفين المتعاقدين الساميين رعاية العدل والإنصاف في مختلف الظروف أثناء التعامل مع رعايا وشركات الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته، وعدم القيام بتدابير غير منطقية وعنصرية تلحق الضرر بالحقوق والمصالح القانونية المكتسبة للطرف الآخر، وتوفير الآليات المؤثرة لتنفيذ الحق القانوني لكل طرف وفقاً للعقود المبرمة وذلك حسب القوانين الناظمة لها.

2. تتمتع ممتلكات رعايا وشركات كلا الطرفين المتعاقدين الساميين بما في ذلك عوائد مممتلكاتهم بالحد الأقصى للحماية والأمن الدائم بشكل لا يقل عما ورد في المقررات والأعراف الدولية وذلك داخل اراضي كلا الطرفين. ولن تتم مصادرة هذه الممتلكات باستثناء ما تستلزمه المصلحة العامة مع ضرورة دفع التعويضات العادلة بأسرع وقت ممكن. كما يجب أن تكون التعويضات المذكورة ممكنة التنفيذ وتعادل بشكل كامل المعادل المالي الذي سيتم دفعه، كما يتوجب دفع التعويضات قبل استلامها أو في حينها.

3.  لا يجوز التسبب بإزعاج أو الدخول إلى المنازل السكنية أو المكاتب أو المستودعات أو المعامل وغيرها من الأماكن التابعة لشركات كلا الطرفين المتعاقدين الساميين في أراضي الطرف الآخر بدون دليل سليم. فيما يمكن إجراء تفتيش وتفقد رسمي لهذه الأماكن ومافيها وفقاً للقانون ومع مراعاة راحة المقيمين فيها وظروف الأعمال والتجارة هناك.

4. يمكن لمؤسسات ورعايا وشركات كلا الطرفين المتعاقدين الساميين في أراضي الطرف الآخر بالتأسيس  أو التعليم بحرية ومتابعة أعمالهم على ألا تكون الظروف المتوفرة لهم أقل من تلك التي تتمتع بها نظيراتها بغض النظر عن جنسية تلك المؤسسات المذكورة. كما يحق لرعايا الشركات المذكورة توظيف محامين وممثلين ومحاسبين ومختلف الخبراء المختصين والعمال الإداريين والمترجمين وغيرهم من الموظفين المختصين في إداراتهم وفقاً لرغببتهم، والقيام بأي عمل يلزم برأيهم أو يمكن أن يلزم فيما بعد لتطوير وتحسين سير أعمالهم.

المادة 5 -1- يجوز لرعايا وشركات كلا الطرفين المتعاقدين الساميين في أراضي الطرف الآخر ما يلي:

الف - يسمح لهم القيام باستئجار العقارات غير المنقولة اللازمة للسكن أو الأنشطة الأخرى وفق هذه المعاهدة.

ب- كسب الأموال المنقولة الشخصية من أي نوع كان من خلال معاملات الشراء أو بطريقة أخرى.

ج- نقل ممتلكاتهم عن طريق البيع أو الوصايا للآخرين، على ألا تكون القوانين الحاكمة على هذه القضايا أصعب من نظيراتها لدى رعايا وشركات دولة ثالثة.

2.  يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين الساميين في أراضي الطرف الآخر بدعم الإستخدام الحصري للاختراعات والعلامات التجارية والأسماء التجارية بشكل فعال، وذلك ضمن رعاية القوانين والمقررات فيما يتعلق بتسجيل الرعايا والشركات وبقية الأمور الروتينية.

المادة 6-1- لا يخضع المواطنون والشركات من أي من طرفي المعاهدة الساميين لدفع الضرائب أو الرسومات أو الواجبات داخل أراضي الطرف المتعاقد السامي الآخر ، أو المتطلبات المتعلقة بالضريبة وجمعها ، أكثر مما يتحملها المواطنون والمقيمون والشركات في  أي بلد ثالث. فيما يخص رعايا أي طرف سام متعاقد مقيم داخل أراضي الطرف المتعاقد السامي الآخر الذي ينشط في الأعمال التجارية أو باقي النشاطات المربحة أو غير الربحية ، فإن المدفوعات والمتطلبات التي يجب أن يتم تسديدها لا يمكن أن تكون أثقل من تلك التي يراعيها المواطنون والشركات من الطرف المتعاقد السامي الآخر.

2.  مع ذلك ، يحتفظ كل طرف من طرفي المعاهدة الساميين بحق:

أ. تمديد مزايا ضريبية محددة فقط على أساس المعاملة بالمثل ، أو وفقا للاتفاق تجنبا للازدواج الضريبي أو الحماية المتبادلة للإيرادات ؛ ب. تطبيق متطلبات خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات ذات الطابع الشخصي المسموح بها لغير المقيمين بشأن الضرائب على الدخل والتركة.

3.  لا تخضع شركات أي من طرفي المعاهدة الساميين ، داخل أراضي الطرف المتعاقد السامي الآخر ، للضرائب على أي دخل مكتسب أو معاملات أو رأس مال لم يتم عبر العمليات والإستثمارات في هذه المناطق.(وكالة مهر للأنباء)

المادة 7 – 1 - لا يمكن لأي طرف متعاقد سام أن يفرض قيوداً على إجراء الدفعات والتحويلات المالية والبنكية الأخرى للأموال إلى أو من أراضي الطرف السامي المتعاقد الآخر ، باستثناء :

ألف -  القدر اللازم لضمان توفير صرف العملات الأجنبية من أجل تسديد مبالغ السلع والخدمات الأساسية لصحة ورفاهية شعبه ،

 أو

ب-  في حق عضو في صندوق النقد الدولي ، في اطار القيود التي تمت الموافقة عليها من قبل الصندوق صريحا.

.2  إذا قام أي من الطرفين المتعاقدين الساميين بتطبيق قيود على التبادل ، فعليه أن يضع على الفور حكمًا معقولًا لسحب العملات الأجنبية بعملة الطرف المتعاقد السامي الآخر في الحالات التالية:

أ. التعويضات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.

ب. الأرباح ، سواء في شكل مرتبات أو فوائد أو أرباح أسهم أو عمولات أو أجرة أو مدفوعات مقابل خدمات فنية أو غير ذلك ، ج.  مبالغ لاستهلاك القروض ، وانخفاض الإستثمارات المباشرة وتحويلات رأس المال ، نظراً إلى الإحتياجات الخاصة للمعاملات الأخرى. إذا كان هناك أكثر من سعر صرف واحد ساري المفعول ، فإن المعدل المطبق على هذه السحوبات يجب أن يكون سعرًا معتمدًا بشكل خاص من قبل صندوق النقد الدولي لمثل هذه المعاملات ، أو ، في حالة عدم وجود معدل معتمد بهذا الشكل ، فسيتم الموافقة على معدل فعال وشامل من أي ضرائب أو رسوم إضافية على تحويلات الصرف ، بحيث يكون عادلا ومعقولا.

3.  يجب على أي من الطرفين المتعاقدين الساميين الذي يفرض قيود الصرف أن يطبقها بشكل عام بطريقة لا تؤثر على الوضع التنافسي للتجارة أو النقل أو الإستثمار لرأس مال الطرف المتعاقد السامي الآخر بالمقارنة مع التجارة أو النقل أو الإستثمار في رأس المال لبلد ثالث ؛ ويتيح للطرف المتعاقد السامي الآخر فرصة كافية للتشاور في أي وقت بشأن تطبيق هذه المادة.

المادة 8 –1-  سوف يقوم كل طرف من طرفي المعاهدة الساميين بالتصرف والمعاملة مع منتجات الطرف المتعاقد السامي الآخر ، من أي مكان وبأية وسيلة دخلت ، ومع المنتجات الموجهة للتصدير إلى أراضي الطرف السامي المتعاقد الآخر ، بأي وسيلة وبأي طريقة كانت ، لا تقل مواتاة عن تلك الممنوحة مثل المنتجات أو الموجهة للتصدير إلى أي بلد ثالث ، في جميع المسائل المتعلقة بما يلي:

الواجبات والرسومات الأخرى والقوانين والإجراءات الشكلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو فيما يتعلق بها ؛ و ب. الضرائب الداخلية والبيع والتوزيع والتخزين والإستخدام. وتنطبق نفس القاعدة فيما يتعلق بالنقل الدولي للمدفوعات للواردات والصادرات.

 2.  لا يمكن للطرف المتعاقد السامي أن يفرض أي قيود أو محظورات على استيراد أي منتج من الطرف المتعاقد السامي الآخر أو على تصدير أي منتج إلى أراضي الطرف المتعاقد السامي الآخر ، ما لم يتم استيراد المنتج المشابه ، أو تصدير المنتج المماثل إلى جميع البلدان الثالثة مقيدة أو محظورة بالمثل.

.3 إذا كان أي من الطرفين المتعاقدين الساميين يفرض قيودا على كمية استيراد أو تصدير أي منتج يكون لدى الطرف المتعاقد السامي الآخر مصلحة مهمة فيه يجب مراعاة الملاحظات التالية:

 أ. ان تقوم كقاعدة عامة بإعطاء إشعار عام مسبق بالمبلغ الإجمالي للمنتج ، بالكمية أو القيمة ، التي يمكن استيرادها أو تصديرها خلال فترة محددة ، وأي تغيير في هذا المقدار أو المدة .

ب. إذا كانت مخصصات لأي دولة ثالثة ، عليها أن تتكفل بمثل هذا للطرف المتعاقد السامي الآخر بنسب متناسبة ، في الكمية أو القيمة ، التي قدمها أو إليها خلال فترة نموذجية سابقة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى أي عوامل خاصة تؤثر على التجارة في هذا المنتج.

4.  يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين الساميين فرض حظر أو قيود على أسس صحية أو غير عرفية أخرى ذات طبيعة غير تجارية ، أو لمصلحة منع الممارسات الخادعة أو غير العادلة ، شريطة ألا تميز هذه المحظورات أو القيود بشكل تمييزي ضد تجارة الطرف المتعاقد السامي الآخر.

5. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين الساميين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام العملات غير المتداولة المتراكمة أو للتعامل مع قيود الصرف الأجنبي. ومع ذلك ، فإن هذه التدابير لا تحيد أكثر من اللازم عن سياسة ترمي إلى تعزيز التنمية القصوى للتجارة المتعددة الأطراف غيرة المميزة والتعجيل بتحقيق موقف ميزان المدفوعات الذي يجنب ضرورة اتخاذ هذه التدابير.

6.  يحتفظ كل طرف من طرفي المعاهدة الساميين بالحق في منح مزايا خاص في الحالات التالية:

 أ. بالنسبة إلى منتجات مصائد الأسماك الوطنية ، ب. بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لتسهيل حركة الحدود ، أو ج. بموجب الاإحاد الجمركي أو المنطقة التجارية الحرة يمكن لأي طرف سام متعاقد ، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد السامي الآخر ، أن يصبح عضواً فيه. وعلاوة على ذلك ، يحتفظ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بالحقوق والإلتزامات التي قد يكون عليها بموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ، والامتيازات الخاصة التي قد يمنحها بموجبها.

المادة 9 – 1 – كل من طرفي المعاهدة الساميين ملزمان برعاية النقاط التالية:

أ. على الطرفين الساميين أن يبادرا فورا بنشر جميع القوانين العامة المتعلقة بالصادرات والواردات.

ب.  هذه القوانين يتم تطبيقها بشكل عادل ومعقول وغير منحاز من قبل طرفي المعاهدة الساميين.

ج.  بشكل عام يتم تجنب وضع القوانين الجديدة وتنفيذها ما لم يتم إعلان الجمهور عنها والكشف عن محتوياتها.

د. يجب وضع خطط معينة للمتابعة الاستئنافية لبعض القضايا؛ بحيث يمكن من خلالها إعادة النظر في القرارات الإدارية والمسائل الجمركية فورا ودون أي انحياز.

ه . يتم تعيين جزاء عقابي محدود أو تغريم جزئي للأخطاء والمخالفات غير المقصودة والانتهاك لبنود المعاهدة، والتي لم تتم بشكل مبرمج ومخطط.

2- لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن يعامل الأطراف والشركات التابعة لكل من طرفي المعاهدة في جميع القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد بشكل غير مناسب يختلف عن أتباع وشركات الطرف المتعاقد أو أتباع وشركات أي بلد ثالث.

3- لا يقوم أي طرف من طرفي المعاهدة بخطوات وقرارات عنصرية بحيث تحرم مصدر أو مستورد الطرف الآخر من الامتيازات التأمين البحري لهذه البضائع الصادرة أو الواردة أو تخلق لها مشاكل في هذا السياق.

المادة10  1 – تتاح الحرية التجارية وحرية الإبحار لطرفي المعاهدة في أراضي الجانبين.

2-  يمكن للسفن التي ترفع علم كل من طرفي المعاهدة أو تملك الوثائق القانونية المعتمدة في ذلك البلد والتي من شأنها إثبات هويتها وانتسابها لهذا البلد، التجارة في الموانئ ومياه الطرف الآخر المشارك في معاهدة الصداقة.

3- تتمتع سفن كلا الطرفين الساميين بالحرية التامة والحقوق المتساوية مع سفن الطرف السامي الآخر وكذلك مع سفن أي بلد آخر؛ بحيث تستطيع أن تتاجر بحمولتها في جميع الموانئ والمياه المتعلقة بالطرف الآخر. لكن يحق لكلا من طرفي المعاهدة الساميين أن يحتفظا بحقوق حصرية في الأمور التجارية الساحلية والبحرية الداخلية لسفنها.

4- إن كلا من طرفي المعاهدة الساميين يتعاملان بشكل ودي مع جميع سفن الطرف الآخر وأن تراعي مصالح الوطنية للطرف المقابل وأيضا :

أ.  الحقوق والرسومات من أي نوع كانت.

ب. الترتيبات الجمركية.

ج. الجوائز واستعادة الحقوق الجمركية في حال تم إصدار مثل هذه المزايا لا ينبغي أن يتم التعامل معها بطريقة مغايرة عن الطريقة التي يتم استخدامها في حالات مشابهة مع بضائع ومنتوجات أخرى.

5- في حال عطلت سفينة لأحد طرفي المعاهدة الساميين فإنه يحق لها التوقف في أقرب ميناء أو مرسى تعود ملكيته للطرف الآخر وأن تحظى بتعامل ودي وصديق.

6- إن مفردة " السفينة" الواردة في هذه المعاهدة تشمل جميع أنواع السفن سواء كانت ملكيتها تعود لأشخاص أو للحكومات، وهذه الكلمة لا تشمل السفن الحربية وسفن الصيد إلا في البند 2 و 5.

المادة11 – 1 – كل من طرفي المعاهدة الساميين يتعهدان بـالأمور التالية :

أ. إن المؤسسات المتعلقة بالدولة الأخرى أو المؤسسات التي تعمل تحت إشراف هذه الدولة أو المؤسسات الانحصارية والممثليات التي تمتلك امتيازات خاصة لديها حقوق ومزايا تجارية خاصة.

ب. تعطى الفرصة الكافية للشركات واتباع الطرف المتعاهد السامي الفرصة الكافية وفق مرسوم التجارة للتنافس في عمليات البيع والشراء.

2- إن سلوك أي من الطرفين الساميين يجب أن يكون سلوكا عادلا ومنصفا مقارنة مع الدولة الثالثة في القضايا والنقاط التالية:


أ. شراء الاحتياجات من طرف الحكومة المشاركة في معاهدة الصداقة المبرمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ب. إبرام العقود الحكومية.

ج. تقدم أية خدمات يتم بيعها من جانب أحد طرفي المعاهدة الساميين أو أية مؤسسة انحصارية أو ممثلية.

3- يقر طرفا المعاهدة الساميين أن أية مؤسسة تجارية أو مؤسسة بناء التي تملكها الحكومة أو تقع تحت إشرافها تقوم بمنافسة مع أشخاص أو شركات خاصة تعود ملكيتها للحكومة المعاهدة الأخرى، يجب حينها رعاية ظروف المنافسة بشكل كامل ودقيق. في هذه الحالة هذه الشركات أو الأفراد يحق لهم أن يتمتعوا بأية مزايا اقتصادية يتم إعطائها للمؤسسات الحكومية بما فيها الدعم المالي أو الإعفاء من دفع الرسوم وما شابه. لكن هذه القاعدة المذكورة هنا لا تشمل الامتيازات الخاصة التي ترجع للأمور التالية:

 
أ. توليد البضائع لاستفادة الحكومة منها، أو توفير السلع أو تقديم الخدمات للحكومة لكي تستفيد منها الحكومة.

ب. توفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات التي يحتاجها جمهور خاص لا يستطيع الحصول عليها من طرق أخرى وأن أسعارها أقل من أسعار السلع المشابه التي يتم عرضها في سوق تنافسية.

4- لا يحق لأي طرف من طرفي المعاهدة الساميين بما فيها الشركات واللجان والممثلين والمكاتب وعمال الحكومة الذين ينتسبون إليها أو يعملون تحت إشرافها أن يدعو الصيانة لأموالهم أو يدعو الحصانة لأنفسهم في النقاط التالية عندما يعملون في أماكن سيطرة الدولة الأخرى. إن الإعفاء من الرسوم في أماكن سيطرة الدولة الأخرى أو تنفيذ الأحكام القضائية أو باقي التعهدات  ومسؤوليات الشركات والمؤسسات الخاصة لهذا البلد والتي تعود ملكيتها لأفراد أو تعمل تحت إشراف هؤلاء الأفراد ورعايتهم .

المادة 12- يحق لكل طرف من طرفي المعاهدة السامیین ايفاد ممثلين قنصليين الى بلد الطرف المتعاهد السامي الآخر وبعد استلام اوراق اعتمادهم واعتبارهم ممثلين قنصليين رسمياً سيتم تقديم اوامر تنفيذ أو تصاريح أخرى لهم مجاناً.

المادة 13- 1-  يمكن للممثلين القنصليين لطرفي المعاهدة الساميين الاقامة في اراضي الطرف السامی الآخر في مناطق يُسمح  للمسؤولين القنصليين لأي بلد ثالث بالاقامة كما يمكن لهم الاقامة في اي منطقة يوافق عليها الطرف السامي الآخر للمعاهدة. ويتمتع المسؤولون والموظفون القنصليون بجميع حقوق والحصانات القنصلية التي يتمتع بها نظرائهم وفقاً للأعراف الدولية العامة ويسمح لهم القيام بمهامهم وفقاً للقوانين الدولية وفي اي حال سيتم التعامل معهم على اساس مبدأ "المعاملة بالمثل" وذلك بشكل لن يكون أسوأ من مستوى المعاملة مع نظرائهم في الدول الاخرى من المسؤولين والموظفين القنصليين.

2- لا تدخل ضباط الشرطة او السلطات الأخرى مباني الدوائر القنصلية دون موافقة المسؤولين القنصليين  الا في حالات الحريق أو كوارث أخرى أو عندما تعتقد السلطات المحلية بأن جريمة ما وقعت أو على وشك الوقوع من خلال ممارسة القوة وذلك على أساس أدلة محتملة وفي مثل هذه الحالات يفترض الموافقة على دخول الضباط المذكورين. وفي أي حال لا يجوز لمسؤولي الشرطة او السلطات الأخرى القيام بفحص او ضبط الوثائق التي تم ايداعها هناك.

المادة 14- 1-  جميع الاثاث والمعدات التي تدخل جمارك الطرف المتعاهد السامي او تخرج منها بهدف الاستخدام الرسمي من قبل المكاتب القنصلية او السياسية التابعة لكلا الطرفين الساميين في المعاهدة يتم اعفائها من الرسوم الجمركية او المحلية او الضرائب الأخرى المفروضة على السلع المستوردة.

2-  يتم اعفاء مستلزمات السفر وأدواته وغيره من الاشياء التي يتم استخدامها شخصياً من قبل المسؤولين القنصليين او الموظفين السياسيين وافراد عوائلهم (الذين يسكنون معهم في مكان واحد وهم يعتبرون من رعايا البلد الأصلي بشرط ألا يشتغلوا أي أعمال خاصة ومشاريع ربحية في بلد المقصد)، يتم اعفائها من جميع الرسومات الجمركية والمحلية او الضرائب الأخرى المفروضة على السلع المستوردة. هذه الاعفاءات تشمل الممتلكات التي يحملها الشخص الذي يستحق الاعفاء خلال دخوله الأول او في المرات القادمة الى بلد المقصد وكذلك خلال الفترة التي يعمل فيها المسؤولون والموظفون المذكورون ستخضع الممتلكات التي ترسل اليهم للاعفاءات المذكورة اعلاه.

3- لكنه من الواضح أن:

أ. الفقرة الثانية من هذه المادة تشمل المسؤولين القنصليين والموظفين السياسيين والقنصليين فقط عندما أرسلت اسمائهم الى السلطات المختصة في بلد المقصد حيث يتم اعتبارهم مسؤولين رسميين في مناصبهم من خلال الاجراءات الصحيحة.

ب. يمكن لكل طرف من طرفي المعاهدة الساميين أن يشترط لتقديم الاعفاء بحق المتعلقات المذكورة على ضرورة الاطلاع من خلال الاجراءات المعينة و

ج. لا يمكن تقديم أي ترخيص لدخول الأشياء التي منعها القانون بصراحة.

المادة 15 - 1-  يمكن لحكومة كل طرف من طرفي المعاهدة الساميين أن تستخدم أو تمتلك أو تستأجر أو تحتفظ بأرض أو عمارة مع مرافقها داخل اراضي الطرف الآخر وذلك قد يكون لأغراض حكومية دون أهداف عسكرية. عندما يقتضي القانون المحلي بضرورة الحصول على اذن مسبق من السلطات المحلية لامتلاك أو احتفاظ بأرض أو عمارة ومرافقها سيتم تقديم التصريح فور تسليم الطلب.

2- الأراضي والعمارات الواقعة في الحدود السيادية لكل طرف من طرفي المعاهدة الساميين والتي يمتلكها الطرف المتعاهد السامي بشكل قانوني ويتم استخدامها حصرياً للأغراض الحكومية يتم اعفائها من أي ضريبة سواء كانت على المستوى القومي أو الحكومي أو الولاياتي او البلدي الا الضرائب التي تم فرضها مقابل الخدمات والاعمار والاصلاحات العامة على الصعيد المحلي حيث تستفيد هذه الاراضي والعمارات منها.

المادة 16- 1-  لا تخضع رواتب ومكافآت ونفقات الأفراد التالي لأي ضريبة سواء كانت على المستوى القومي او الحكومي أو الولاياتي او البلدي:

أ. المسؤول القنصلي للبلد الأصلي والذي يستلم مكافأة ازاء خدماته القنصلية أو

ب. الموظف القنصلي للبلد الاصلي والذي يستلم مكافأة ازاء خدماته في القنصلية.

وكذلك المسؤولون والموظفون القنصليون الذين يعهد اليهم بوظيفة دائمة من البلد الأصلي ولا يشتغلون الاعمال الربحية الخاصة، يتم اعفائهم من جميع الضرائب والرسومات المماثلة التي كانت تفرض عليهم قانونياً في غير هذه الحالة.

2- الفقرة أعلاه لا تشمل الضرائب والرسومات المماثلة الاخرى التي تأتي كالتالي:

أ.امتلاك او حيازة الممتلكات والاموال غير المنقولة الواقعة في اراضي بلد المقصد.

ب. العوائد الحاصلة من الموارد الواقعة في بلد المقصد ( باستثناء المكافآت المذكورة في الفقرة السابقة) ج. أو نقل الممتلكات بسبب الوفاة.

3. ستظل أحكام هذه المادة تشمل المسؤولين والموظفين السياسيين فضلاً عن جميع الاعفاءات التي تقدم لهم وفقاً للأعراف الدولية العامة.

المادة 17 -  مواطنو البلد الأصلي الذين يعدون أيضاً من رعايا بلد المقصد أو أي شخص آخر من رعايا بلد المقصد أو الاشخاص الذين تطلق عليهم صفة المهاجر وقد حصلوا على التصريح القانوني للدخول الى بلد المقصد للاقامة الدائمة لا يندرجون في الاعفاءات التي ذكرت في مادتي الرابعة عشر والسادسة عشر.

المادة 18- لا يخضع المسؤولون والموظفون القنصليون للقوانين المحلية في مهامهم الرسمية التي تنفذ اطار صلاحياتهم. ولا يلزم أي من المسؤولين والموظفين القنصليين على تقديم ملفاتهم الرسمية الى المحاكم أو تعليق على محتويات الملفات.

المادة 19-  الموظف القنصلي له الحق في مجال انتدابه:
أ. ان يقابل ايا من رعايا بلده الاصلي، وان تكون له علاقة به ويساعده ويقدم له الإرشادات.
ب.  ان يجري التحقيقات حول الأحداث التي تقع والتي تكون مؤثرة في مصالحه واهتماماته.
ج. ان يساعد ايا من رعايا بلده الاصلي في المحاكمات امام سلطات بلد المقصد او في اتصالاته معها، وان يتخذ الترتيبات المطلوبة في اي مكان يحتاج فيه الى محام ومستشار قانوني لمساعدة مثل هؤلاء الاشخاص «وان رعايا البلد الاصلي لهم الحق في كل الاوقات ان يتصلوا مع الموظف القنصلي لبلادهم، باستثناء حالات الاعتقال وفق القانون، فان الموظف القنصلي المذكور يلتقي بهم في الدائرة القنصلية.

‌المادة 20 - 1-  المعاهدة الحالية تمنع تنفيذ الإجراءات التالية:

أ, الإجراءات المتعلقة بتنظيم دخول او تصدير الذهب والفضة.
ب.  الإجراءات المتعلقة بالمواد التي تكون ذراتها قابلة للانشطار والمواد المشعة الثانوية.
ج . الإجراءات المتعلقة بتنظيم انتاج او تجارة الأسلحة والعتادوالمعدات الحربية او تجارة باقي المواد التي لها دور مباشر او غير مباشر بتوفير المعدات لاحدى المؤسسات العسكرية.
د . الإجراءات المطلوبة للوفاء بتعهدات احد الطرفين الساميين من اجل حفظ او اعادة السلام واأامن الدوليين او من اجل الحفاظ على المصالح الرئيسية للطرف المذكور من الناحية الأمنية.

2- المعاهدة الحالية لا تمنح حقاً لممارسة الأنشطة السياسية.
3- لا تشمل احكام المعاهدة الحالية اي ميزة للأراضي والمناطق التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن اي تغيير في مستقبل الوضع السياسي لها او جمهورية كوبا او جمهورية الفلبين او جزر المحيط الهادي الموضوعة تحت الانتداب او منطقة قناة بنما.

4- أحكام الفقرة 1 من المادة الثانية يجب تفسيرها بشكل تشمل هؤلاء الأشخاص: رعايا كلا من الطرفين المتعاهدين الساميين يريدون الدخول في مجال اراضي الطرف المتعاهد الآخر، ويعتزمون فقط تطوير وادارة العمليات الأساسية الواقعة في مجال الطرف المتعاهد السامي الآخر ، وعلى صاحب العمل في المجال المذكور ان يوظف مبلغا كبيرا من رأسماله او تكون عمليا قيد التشغيل، شريطة ان يكون صاحب العمل من رعايا او شركات البلد المقدم للطلب، وان يتم توظيف مقدم الطلب من قبل الطرف أو الشركة المذكورة.
المادة 21- 1- اي طرف من الطرفين السامين المتعاقدين سيولي اهتماما وديا حيال أي احتجاج ربما يقدمه الطرف السامي الآخر حيال اي موضوع يكون مؤثرا في تنفيذ المعاهدة، وسوف يكون لديه الوقت الكافي للتشاور بشأن هذا الموضوع.

2- اي خلاف بين الطرفين السامين المتعاهدين بشأن تفسير او تنفيذ المعاهدة الحالية يتم تسويتها عبر الطريق الدبلوماسي بشكل مرض، يجب ان لا تحال الى محكمة العدل الدولية  إلا ا اذا وافق الطرفان السامان المتعاهدان على حل الخلاف بوساطة وسائل سلمية اخرى.
 المادة 22 - 1-  المعاهدة الحالية ستكون بديلاً عن الاتفاقيات التالية بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية:

أ – الاتفاقية المؤقتة المتعلقة بالتجارة والعلاقات الأخرى المبرمة بطهران في 14 مايو/ ايار 1928.
ب – الاتفاقية المؤقتة المتعلقة بالاحوال المدنية وقانون الأسرة المبرمة بطهران في 11 يوليو / تموز 1928.

2 - لن يتم تفسير أي شيء في المعاهدة الحالية على أنه يعني ابطال او استبدال اي من بنود الاتفاقية التجارية واتفاقيات التبادل المكملة بين ايران والولايات المتحدة المبرمة في واشنطن في 8 ابريل / نيسان 1943.

المادة 23  -1 -  سيتم المصادقة على المعاهدة الحالية، وتبادل الوثائق المصادقة عليها في طهران بأسرع وقت ممكن.
‌2- سيتم تنفيذ المعاهدة الحالية في الوقت المناسب بعد شهر واحد من تاريخ تبادل الوثائق المصادقة عليها، ومدة هذه المعاهدة عشر سنوات، وبعد ذلك، ستبقى سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها وفقا لأحكام هذه المعاهدة.
3- بامكان أي من الطرفين السامين المتعاهدين ابلاغ الطرف الآخر قبل سنة بانهاء هذه المعاهدة عند انتهاء السنوات العشر الأولى أو أي فترة لاحقة بعد ذلك.

وعلى هذا الأساس، قام الممثلون المفوضون لطرفي المعاهدة الحالية بالتوقيع وختمها باختامهم الخاصة.

وتم اعداد المعاهدة بنسختين باللغتين الإنجليزية والفارسية وكلتا اللغتين صحيحة على قدم المساواة.

طهران في 23 مرداد 1354 هجري شمسي الموافق 15 اغسطس / آب 1955

نص المعاهدة المذكورة يتكون من مقدمة و23 مادة مرفقة بمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو صحيح.

رمز الخبر 1887202

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha